العلامة المجلسي

150

بحار الأنوار

ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة ، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح ( 1 ) . 42 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله وزاد فيه : وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) . 43 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج ( 3 ) . 44 - أمالي الصدوق : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا طلاق قبل نكاح ، الخبر ( 4 ) . 45 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 5 ) . 46 - علل الشرائع : القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول : " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وإن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة ( 6 ) .

--> ( 1 ) الخصال ج 2 : 394 . ( 2 ) عيون الأخبار ج 2 ص 124 . ( 3 ) عيون الأخبار ج 2 : 124 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 379 . ( 5 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 37 . ( 6 ) علل الشرايع ص 506 .